الشيخ محمد آصف المحسني

473

معجم الأحاديث المعتبرة

سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً أَلَه تُوبةٌ ؟ فقال : إن كان قَتَلَه لإِ يمانه فلا توبة له ، وان كان قَتَلَه لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فَإِن توبته أن يقاد منه وان لم يكن عُلِمَ به انطلق إلي أولياء المقتول فَأَقَرَ عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة إلى اللَّه عز وجل . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب أيضا عنه عن محمد بن سنان وابن بكير . والظاهر أنه سهو ، فان محمد بن سنان لا يروي عن الصادق عليه السلام ( فتأمل ) . أقول : القتل لأَجل الايمّان يدل على كفر القاتل والكافر لا توبة له عن المعاصي وانما يقبل توبته عن كفره إمّا مطلقا أو بينه وبين اللَّه كما في المرتد . لكن الاسلام يجّب ما قبله كما هو المشهور وأظهر مصاديق الرواية فرض القاتل مخالفاً للمذهب . [ 3204 / 2 ] وعن العدّة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : انه سئل عن رجل قَتَلَ مؤمناً وهو يعلم أنّه مؤمن غير أنّه حمله الغضب على قتله هل له توبةٌ إذا أراد ذلك أو لا توبةَ له ؟ فقال : يُقادُ به وان لم يُعْلَمْ به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتّله ، فان عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستين مسكيناً . « 2 » [ 3205 / 3 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يقتل الرجل متعمداً . قال : عليه ثلاث كفارات يَعْتِقَ رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال : أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك « 3 » أقول : إسماعيل إن كان ابن جابر فهو ثقة وان كان ابن عبد الرحمن فلا يبعد حسنه . [ 3206 / 4 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي ورواه ابن أبي المغرا عن أبي عبداللّه عليه السلام : في الرجل يقتل

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 276 ، الفقيه : 4 / 95 والتهذيب : 10 / 163 و 165 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 276 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 162 .